الشيخ سيد سابق
311
فقه السنة
متتابعين . قلت : فهل أصبت الذي أصبت إلا في الصيام ؟ . . قال : فأطعم وسقا من تمر ستين مسكينا . قلت : : والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ( 1 ) ، ما لنا طعام قال : فانطلق إلى صدقة بني زريق فليدفعها إليك ، فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر ، وكل أنت وعيالك بقيتها . قال : فرحت إلى قومي ، فقلت : وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ، ووجدت عند رسول الله السعة وحسن الرأي ، وقد أمر لي بصدقتكم " . هل الظهار مختص بالأم ؟ ذهب الجمهور إلى أن الظهار يختص بالأم ، كما ورد في القرآن ، وكما جاء في السنة . فلو قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي كان مظاهرا ، ولو قال لها : أنت علي كظهر أختي لم يكن ذلك ظهارا . وذهب البعض ، منهم الأحناف ، والأوزاعي والثوري والشافعي في أحد قوليه ، وزيد بن علي ، إلى أنه يقاس على الام جميع المحارم ( 2 ) . فالظهار عندهم هو تشبيه الرجل زوجته في التحريم بإحدى المحرمات عليه على وجه التأييد بالنسب أو المصاهرة أو الرضاع ، إذ العلة هي التحريم المؤبد . ومن قال لامرأته : إنها أختي أو أمي على سبيل الكرامة والتوقير فإنه لا يكون مظاهرا . من يكون منه الظهار : والظهار لا يكون إلا من الزوج العاقل البالغ المسلم لزوجة قد انعقد زواجها انعقادا صحيحا نافذا . الظهار المؤقت : الظهار المؤقت هو إذا ظاهر من امرأته إلى مدة . مثل أن يقول لها : " أنت
--> ( 1 ) أي بتنا مقفرين لا طعام لنا . ( 2 ) قال الأئمة الثلاثة ، ورواية عن أحمد : إذا قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أمي . فإنه لا كفارة عليها ، وقال أحمد في الرواية الأخرى - وهي أظهرهما - يجب عليها الكفارة إذا وطئها ، وهي التي اختارها الخرقي .